محاكمة متهم في قضية «أحداث كفر حكيم» بالانضمام لجماعة إرهابية.. اليوم
تنظر اليوم محكمة جنايات مستأنف بدر، إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
ووجه للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعم قطع الطرق وترويع المواطنين.
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ب الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع عمله بذلك.
جـ الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
د الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونًا.
هـ الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أيًا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، إو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت.
و الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيًا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.



