"الدستورية العليا" تؤجل نظر دعوى بطلان الرسوم القضائية والتوثيق لـ13 أبريل
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان نص الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية لجلسة 13 أبريل المقبل .
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 50 لسنة 46 دستورية والمقامة من فؤاد حسين علي حسين، ضد رئيس الوزراء بصفته وآخرين .
مادة 71:
تحصل رسوم بالفئات المشار اليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع اشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
مادة 72:
فرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فاذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم الى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير اشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى في قضية.
مادة 73:
يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل امضاء أو ختم.
مادة 74:
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الإشهاد و30 قرشا في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهادات، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.
مادة 75 :
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.



