رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

خلال شهر رمضان.. الأمن يمنع ترويج 100 مليون قطعة ألعاب نارية (صور)

الألعاب المضبوطة
الألعاب المضبوطة

جهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التصنيع والإتجار في الألعاب النارية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، إذ واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات لمصنعي الألعاب النارية.

الورش المضبوطة
الورش المضبوطة

ونجحت الأجهزة الأمنية فى السيطرة على محاربة تلك المصانع والورش وإحكام سيطرتها عليها لعودة الهدوء إلى الشارع، لاسيما بعد البلاغات العديدة التي تقدم بها المواطنون ضد عدد كبير من مستخدمي تلك الألعاب.

الورش المضبوطة
الورش المضبوطة

واصل قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة توجيه حملات مكبرة استهدفت مصنعي ومتجرى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية، وحكام قبضتها من خلال  الجهات الرقابية فى المنافذ لمنع دخولها البلاد.

وأسفرت الجهود خلال شهر رمضان المبارك عن ضبط 2997 قضية بمضبوطات بلغت (100 مليون و40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام)، بالإضافة لعدد 20 ورشة بداخلها كميات كبيرة من مواد تصنيع الألعاب النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات لضبط الألعاب النارية حفاظاً على سلامة المواطنين.

عقوبة الاتجار في الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية، والتي تنتشر بشكل كبير فى الأعياد.

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

الورش المضبوطة
الورش المضبوطة

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

المحكمة المختصة

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

الورش المضبوطة
الورش المضبوطة

"يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

الورش المضبوطة
الورش المضبوطة
الورش المضبوطة
الورش المضبوطة
تم نسخ الرابط