رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد قليل.. محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع» الإرهابية

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين 24 مارس والمنعقدة في مجمع محاكم مدينة بدر محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية التجمع الإرهابية".

المتهمين استخدموا القوة والعنف والتهديد والترويع

وكشف أمر الإحالة ، أن المتهمين استخدموا القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وبغرض إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للمخاطر، وقاموا بعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة، فقام كل منهم بالتمسك بقيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكانت طريقة الإرهاب من الوسائل التي استخدموها لتحقيق وتنفيذ أغراضهم الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثامن حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضهم ووسائلهم في تحقيق جميع الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات، وأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وللإرهابيين، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط