رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل 357 مليون جنيه بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت الجهات المختصة في محافظة الجيزة بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل أموال عامة بقيمة 357 مليون جنيه، حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في نطاق المحافظة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، القبض على 6 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة لقيامهم  بغسل أموال عامة، حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة في نطاق محافظة الجيزة.

البداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام 6 اشخاص لهم معلومات جنائية سابقة ومقيمين في نطاق المحافظة، بغسل أموال عامة ناتجة عن حصيلة الإتجار بالأسلحة النارية الغير مرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهمين، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط المشار إليه، ومصادرة ممتلكاتهم، وتقدر قيمة أفعال الغسل بحوالي 357 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

العقوبات في القانون

وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .

تم نسخ الرابط