رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تحقيقات موسعة مع متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تجرى الجهات المختصة في محافظة الجيزة، تحقيقات موسعه مع متهم على خلفية اتهامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، لنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت قد القت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين

تفاصيل الواقعة 

والبداية كانت حينما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم النصب
يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

تم نسخ الرابط