حملات أمنية لضبط كميات كبيرة من الإكسسوارات العسكرية المختلفة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 ملاك لمحلات "كماليات السيارات") وبحوزتهم (عدد من الشارات والإكسسوارات والرتب والشعارات والبادجات الأميرية المختلفة)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالملابس والإكسسوارات الأميرية دون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.
عقوبة جرائم النصب
يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".



