قبل إخلاء سبيله، شبرا الخيمة تستعد لاستقبال شعبي كبير للمطرب سعد الصغير
حالة من الترقب والانتظار تشهدها منطقة شبرا الخيمة منذ الصباح الباكر، لاستقبال المطرب الشعبي سعد الصغير، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة القانونية التى قضت بها عليه محكمة استئناف جنايات القاهرة بالسجن 6 أشهر بعد تخفيفها بدلًا من 3 سنوات.

وقام الأهالى بتعليق اليفط واللافتات التى تحمل صورة المطرب الشعبي سعد الصغير، والتى دون عليها عبارات عبروا من خلالها عن بالغ فرحتهم وسعادتهم بخروجه من أزمته وانتهاء فترة العقوبة، حيث حملت اللافتات "حمد لله على سلامتك يا سعد".

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، على حكم حبسه 3 سنوات؛ لاتهامه بحيازة المواد المخدرة وضبطه داخل مطار القاهرة الدولي، وخففت العقوبة إلى حبسه 6 أشهر.
وقالت المحكمة للمطرب سعد الصغير “يا سعد المحكمة استعملت معاك الرأفة بناء على المادة 17 من قانون العقوبات، لعل ما قضيته من فترة عقوبة داخل محبسك يكون رادع لك على ألا تعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم بالاكتفاء ما قضاه من عقوبة، وتأييد الحكم بالإدانة وتخفيفه إلى 6 أشهر".
وكانت النيابة العامة أحالت المطرب سعد الصغير، لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة المواد المخدرة، بعدما أمر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازته مواد مخدرة، ومحاولة العبور بها من مطار القاهرة أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب إحيائه حفل غنائي هناك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، وغرامة 30 ألف جنيه، وببراءته من التهمة الثانية وهي تعاطي الترامادول، إذ قدم دفاع سعد الصغير ما يفيد بتعاطيه الترامادول تحت إشراف طبى لعلاج العظام.
وأودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد إبراهيم عوض، حيثيات حكمها في استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير بقبول الاستئناف المقدم منه ومعاقبته بالحبس 6 أشهر.
حكم محكمة جنايات القاهرة بحق سعد الصغير
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سعد الصغير أن محكمة جنايات أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثون ألف جنيه، وحيث إنه لم يرتض هذا الحكم فطعن فيه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمة الاستئناف، وحضر المستأنف كما حضر معه محام للدفاع عنه في جلسة الاستئناف، والمحكمة سألته عن الاتهام المسند اليه فأنكره والحاضر معه ترافع في الدعوى شارحا ظروفها والتمس القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع المبداه بمحضر جلسة محكمة أول درجة وأضاف الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بتحليل بول المتهم وبطلان التقرير الصادر بناء على هذا القرار، وببطلان تفتيش المتهم لكونه غير متعلق بجريمة جمركية ، وكذا باغفال محكمة جنايات أول درجة التعرض للمستندات المقدمة من المتهم والتي تفيد سبب تعدد اسفاره ، وبعدم انطباق أحكام القانون المصري على الواقعة طبقا لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات لكون الجريمة ارتكبت خارج البلاد وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
وتابعت المحكمة في حيثيات قبول استئناف سعد الصغير، وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما الحكم المستأنف صدر حضوريا وكان الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه أقيم بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة، ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية المنصوص عليها قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث انه عن موضوع الاستئناف ، فإن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التى دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به بالتحقيقات كل من مأموري الجمارك بميناء القاهرة الجوي، والضابط بادارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، وضابط البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وتقرير تحليل عينة بول المتهم ولما كانت تلك الأدلة سائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بها وتعتنقها وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب حكمها.
انتهاء عقوبة سجن سعد الصغير
وأضافت حيثيات المحكمة في قضية سعد الصغير، وحيث إنه عن الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بتحليل عينة بول المتهم وبطلان التقرير الصادر بناء على هذا القرار فإنه لما كان من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة ۲۹ من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة ، وكان يبين من الأوراق أنه إثر عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه وجدت دلائل كافية على اتهامه بجناية تعاطي المخدر، فأمرت بأخذ عينة منه أسفرت نتيجة التحليل عن إيجابيتها لمادة الحشيش فإن ما قام به عضو النيابة المحقق من إجراءات قد تمت صحيحة تقرها المحكمة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره المستأنف في هذا الصدد ويكون دفعه غير سديد خليق بالرفض.
حيثيات الحكم
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش المتهم لكونه غير متعلق بجريمة جمركية فإن البين من استقراء نصوص المواد من ٤ إلى 9 من قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتادية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ويكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، وكان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية.
اسباب الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم سعد محمود حنفي عبد العزيز بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية.