رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأزهر للفتوى الإلكترونية: يجوز مسح الخفين في أيام الشتاء الباردة حال الوضوء بدل غَسلهما

.
.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز في أيام الشتاء الباردة، للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غَسلهما.

 وتابع: إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية: - أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين. - أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة. - أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا. - أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛

وأكمل مركز الأزهر: فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه. - أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين. يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه. إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه. إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها.

وأضاف: ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك. للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي. يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». [أخرجه مسلم] يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل. لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء. فقهنا الله وإياكم في الدين، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلِهِ وَصَحبِهِ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.

تم نسخ الرابط