رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

«قتلها بالرصاص» المؤبد لعامل بجراج قتل فتاة بطلق ناري في شبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعامل بجراج، بعد إدانته بقتل فتاة بطلق ناري إثر خلاف سابق بينهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحريات رجال المباحث حول الواقعة

ووفقا للتحريات التي أجرتها رجال المباحث، تبين أن المتهم عامل بجراج ومقيم بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، أقدم على قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، حيث أعد سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، وتربص للمجني عليها في المكان الذي اعتاد أن تمر منه، وبمجرد أن ظفر بها أطلق عليها عيارًا ناريًا استقر في رأسها، مما أدى إلى مصرعها في الحال، وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

التهمة التي وجهتها النيابة للمتهم

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص (فرد خرطوش) وذخيرة دون تصريح، وتمت إحالته للمحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد.

عقوبة القتل وفقا للقانون المصري

حدد القانون المصري عدة عقوبات لجرائم القتل في المجتمع المصري والتي تعد من أبشع الجرائم التي يهتز لها المجتمع وتضمنت عدة طرق للقتل، منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتخطيط نية مسبقة وإصراره على القتل، وقتل دون سبق الإصرار،  وقتل لدفاع عن الشرف، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات والإتجار في الأعضاء البشرية.

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 

ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة من قانون العقوبات رقم 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».

القتل دون سبق الإصرار والترصد

وتكون عقوبة القتل مع عدم سبق الإصرار أو الترصد بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري.

تم نسخ الرابط