حكم تطليق الزوجة لنفسها.. وهل يجوز أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم تفويض المرأة في الطلاق ثلاث مرات وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات "مرة بعد مرة" ؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟
وقالت دار الإفتاء أن اشتراط المرأة عند الزواج أن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الطلقات الثلاث متفرقات بلفظ "كلما" الذي يفيد التكرار أمر جائز ولا يوجد فرق في أن يكون الاشتراط سابقًا على العقد، أو في صلب العقد أو بعده.
وأضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي باستمرار جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بالتفويض بلفظ "كلما شئت" ما لم تتزوج برجل آخر ويدخل بها قبل استكمالها الطلقات الثلاث بذلك التفويض. فلو أنها طُلقت رجعيًّا ممن فوضها ثم أرجعها إليه، أو بائنًا بينونة صغرى وأعادها بزواج جديد قبل أن تتزوج بآخر أو بعد زواجها بآخر ولم يكن قد دخل بها استمر ستمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بذلك التفويض.
إلغاء التفويض
أما في حالة طلاقها ثلاثاً ثم تزوجت برجلٍ آخر ودخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول مرة أخرى أو أنها طُلقت أولى أو ثانية ثم تزوجت برجل آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول من جديد فإنها تعود بلا تفويض وذلك بسبب هدم التفويض بزواجها بآخر والدخول بها.