رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الرئيس السيسي يصدق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات 2025

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التصديق على القانون رقم 6 لسنة 2025، بخصوص بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.

قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيها

وجاءت نص مواد قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات بأقل من 20 مليون جنيها كالتالي:

مادة "1" تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  1.  المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أو غير مسجلة.
  2.  المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
  3. القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

مادة "2"، مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقا لأى من المعايير الآتية:

  1. بیانات آخر ربط ضریبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
  2. بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
  3. بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
  4. البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

مادة "3"، يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:

  1. الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة "12" من هذا القانون في المواعيد القانونية.
  2. الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بهـا قـرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

مادة "4"، لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

  1. أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق "90%" على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
  2. المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجـ ئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم "1" من هذه المادة.

تم نسخ الرابط