رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

8 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان مادة بقانون التأمين الاجتماعى

هيئة التأمين الاجتماعي
هيئة التأمين الاجتماعي

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اسكندر حجز الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 والمضافة بالقانون 91 لسنة 2003 للحكم بجلسة 8 مارس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 31 دستورية جديدة والمقامة من حسن علي حسن المحامى وآخر ضد حسن علي حسن

المادة المطعون عليها - المادة 150

"تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشـتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مـن صحة البيانات الخاصة بمدة الاشـتراك فـى التأمـين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنـى المقرر قانونا للأجـر فى حالة عدم إمكان التثبت مـن قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمـة الرأسـمالية للمعـاش وكـذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل

تنص المادة151

يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرار يتضمن الآتى: 
(1) بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل , وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع 
بها. 
(2) البيانات والنماذج التـى يلـتزم صاحـب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمـين الاجـتماعى عــن العـاملين وأجـورهم 
واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج، ويلتزم صاحـب العمـل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه لـذين تنتهى خدمتهـم بسبب بلوغ سـن التقاعد وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل. 
ويلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن اخـطار الهيئة القومــية للتأمــين الاجتماعــى  بإنتـهاء خدمـة المؤمـن عليه بأداء مبلـغ بنسبة 20 % مـن قيمة الاشتراك المستحق عـن الأجـر الأساسى عن الشهر الأخيـر من مدة اشـتراك المؤمـن عليه وذلك فـى الحالات وبالشـروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.


مادة البطلان - المادة 152 

يكون لمـن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فـى مـواعيد العمل المعتادة لإجـراء التحريـات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفـاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزيـر العـدل بالاتفاق مـع وزير التأمينات العاملـين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطيه القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون. 

وعلـى الجـهات الحكومية والادارية مـوافاة الهيئة القومـية للتأمـين الاجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيـق أحكام هذا القانون. 

ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسـم ذلك المقاول وعـنوانه وبياناته عـن العملية قـبل بدء العمل بثلاثة أيام علـى الأقـل ، ويكون مسند الأعمال متضامنا مـع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هـذا القانون وفى حالة عدم قيامه بالاخطار.

تم نسخ الرابط