رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد قليل.. محاكمة 6 متهمين لقيامهم بقتل شخص واستعراض القوة في السلام

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء 29 يناير، محاكمة 6 متهمين على خلفية اتهامهم بقتل مواطن واستعراض القوة واستخدام العنف في منطقة السلام.

التهم التي وجهت للمتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم تمثلت في  تهمة استعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة وللمجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر إحالة المتهمين

وتضمن أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة، جناية وجنحة أخرى بأنهم في ذات الزمان قتل الأول المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أنه وعلى إثر خلف نشب بينهما وجد الشيطان في ذلك غايته ووسوس في عقله بأن كال له ضربة باستخدام السلاح الأبيض والتي استقرت بالإبط الأيمن فأحدث اصابته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين من الثاني إلى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره.

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 

ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.


ونصت المادة  رقم 233 من قانون العقوبات على: أنه «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».

القتل دون سبق الإصرار والترصد

وتكون عقوبة القتل مع عدم سبق الإصرار أو الترصد بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري.

تم نسخ الرابط